تصميم: المنصة

خالد علي يفند قانون العمل: يتيح الفصل التعسفي وعمالة الأطفال

منشور الأربعاء 19 يناير 2022

انتقد المحامي الحقوقي خالد علي مشروع قانون العمال الجديد، معتبرًا أنه "ردة" في فلسفة علاقات العمل في مصر، إذ يفرض قيودًا على الحق في الإضراب السلمي، ويجيز الفصل التعسفي بصورة أسهل، ويسمح بعمالة الأطفال الذين يبلغون أربع عشرة سنة فحسب.

"علاقات العمل المتوازنة" التي تروج لها الحكومة والأغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون، يعتبرها علي "شبورة" تغطي على العيوب الجوهرية المؤثرة على طبيعة علاقة العمل، وتضع العمال في مواقف أصعب تحت وطأة أصحاب الأعمال.

قانون العمل يدخل ضمن منظومة التشريعات الاجتماعية، بحسب علي "التشريع العادي يضع فيه المشرع قاعدة عامة مجردة يساوي فيها بين أطراف العلاقة، لكن في التشريع الاجتماعي على المشرع الانحياز لحماية الطرف الأضعف في العلاقة"، وهو الانحياز الذي يراه علي اختفى من فلسفة مشروع القانون "الهدف وضع حماية للطرف الأضعف لضمان استقرار علاقات العمل، لأن العامل يمثل أسرة ولا يمثل نفسه، ولا يجوز التعامل مع العمل كأنه سلعة في سوق العرض والطلب ونضع قواعد متساوية بين طرفي علاقة العمل".

يعلق المحامي العمالي على أهداف القانون التي وضحها تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، ومن بينها ربط الأجر بالأسعار، وأشار إلى بعض الإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون، لكنها في رأيه، غير جوهرية ولا تؤثر في فلسفة علاقة العمل، ومنها بطلان أي شروط تعاقد تتناقض مع القانون، أو الإعفاء من رسوم التقاضي، وبعض النصوص الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة.

يبدأ علي في تشريح مشروع القانون من المادة الرابعة من مواد الإصدار التي جعلت جميع المبالغ المحكوم بها على المخالفين لأحكام القانون، تؤول إلى الخزانة العامة وليس لوزارة القوى العاملة.

يوضح علي أن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، كان يوجه ثلث المبالغ لتحفيز العاملين على تطبيق القانون، والثلث للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد، معتبرًا أن "الرجوع عن هذا النص وحرمان العاملين من تلك الميزة يحرمهم من المميزات التي تشجع على تطبيق القانون أو تجعلهم لا يلتفتون لإغراءات الرشاوى التي يعرضها عليهم المخالفون".

العمالة المنزلية خارج الحسابات

يتوقف علي أمام المادة الرابعة من مواد المشروع، التي تُسقط عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من الخضوع لأحكامه، مشيرًا إلى أن المشروع نفسه في المادة 64 يُخضع عمال الخدمة المنزلية الأجانب لأحكامه، ومع ذلك أسقط ذلك الحق عن العمالة المصرية دون مبرر.

ولم يقتنع علي بتبرير وزير القوى العاملة، محمد سعفان، هذا الاستثناء بإعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية "نحن بصدد مناقشة قانون اسمه قانون العمل الموحد، وبالتالي لابد من إدراج كافة الفئات فيه"، واعتبر أن التأجيل أو التصريح بإعداد قانون خاص هو "للهروب من إدراج هذه الفئات في القانون".

منع التمييز

ينتقل علي للمادة السادسة التي تضمنت حظر التمييز بين العاملين بسبب الدين أو العقيدة أو الأصل أو الجنس أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص.

ورغم أن النص توسع في مفاهيم التمييز، قال علي إن "المادة جيدة وتوسعت في الحديث عن أشكال التمييز وأضافت لهم التمييز على أساس الانتماء السياسي، وهذه خطوة جيدة، لكن كان يجب أن تمتد الحماية لمنع التمييز في القانون بين العاملين المعينين أو تحت الاختبار أو المتدربين"، مضيفًا "المشروع يميز بين العاملين تحت مسمى التفرقة بين التدريب والتشغيل. مفروض أي شخص يدخل شركة أو مصنع ينطبق عليه القانون وكافة الحقوق، حتى لو تحت الاختبار لا يعني حرمانه من التأمينات الاجتماعية أو الحصول على أجر أقل أو الحرمان من التأمين الصحي، من صور التمييز التي كان يجب النص على حظرها ألا يكون هناك تمييز بين كافة العاملين سواء فى التدريب أو التشغيل".

وبشأن المادة الثامنة التي تتناول مصروفات التقاضي في حالة النزاع أوضح علي أنها مازالت تتيح للمحكمة الحكم على رافع الدعوى بالمصروفات سواء كلها أو بعضها في حالة رفض الدعوى، وأن الإعفاء من الرسوم الذي تناولته المادة يتعلق بالمبالغ التي تدفع حين رفع الدعوى، وليس المصرفات التي تُدفع بعد خسارتها، "كان مطلبنا الإعفاء من الرسوم والمصروفات بكافة أشكالها، النص في المشروع الجديد يتيح للقاضي الإعفاء من المصروفات أو الحكم بها، ونحن نسمي هذا إرهاق لحق التقاضي".

يتوقف علي أمام المادة 11 من المشروع التي استحدثت نصًا يضع أجلًا للوفاء بحقوق العمال، حال تصفية المنشأة أو حلها أو إغلاقها أو إفلاسها وهو ما لم يكن موجودًا في القانون المعمول به حاليًا.

أزمة العلاوة

يشير علي إلى المادة 12 الخاصة بالعلاوة الدورية، التي حددها مشروع القانون بنسبة 3% من الأجر التأميني، بدلًا من 7% من الأجر الأساسي في القانون الحالي.

ويعتبر علي المادة بمثابة تراجع عن الحق المكتسب بموجب قانون العمل الحالي، وهو ما يتناقض مع نصوص قانون المشروع الجديد الذي أبقى على حقوق العمال المكتسبة.

يسترجع المحامي العمالي تاريخ تحديد قيمة العلاوة بنسبة 7%، مشيرًا إلى أنها كانت تساوي نسبة فائدة البنك في التوقيت الذي صدر فيه القانون 12 سنة 2003. ويتوقع الوصول في النهاية لنسبة قد تصل إلى 5% من الأجر التأميني، خلال المناقشات في مجلس النواب، ويظهر التعديل بأنه انتصار لصالح العمال في البرلمان.

باب لعمالة الأطفال

أبدى علي اعتراضه على أربع مواد في مشروع القانون اعتبرها تجيز عمالة الأطفال، وقال إن "المواد 26 و27 و28 و29 من المشروع تتيح عمالة الأطفال من سن 14 تحت مسمى التدرج، ومعناه تعليم مهنة أو صنعة، رغم أن تعريف الطفل فى اتفاقية حقوق الطفل هو كل من لم يبلغ 18 سنة"، ولفت إلى أن هذا النص انتقل بعيبه من القانون رقم 12، رغم أن القانون يعرِّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 سنة.

يرفض علي السماح بعمالة الأطفال بحجة إعالة أسرهم أو مساعدتهم "ما تقوليش أطفال بيفتحوا بيوت، بيفتحوا بيوت يبقى تديهم فلوس، لكن هذه المواد تفتح الباب لعمالة الأطفال"، وانتقد مبررات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالإبقاء على النص ورفع سن "التدرج" إلى 14 سنة استنادًا لاتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، وقال علي "إن المعيار الدولي هو اتفاقية حقوق الطفل وليس أي اتفاقية أخرى".

ولفت علي إلى المادة 58 من المشروع التي تتيح عمالة الأطفال بشكل صريح من سن 15 سنة، وتنص المادة على أن "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها".

وأوضح أن مشروع القانون نظم عمالة الأطفال في العديد من المواد التي تقنن ساعات عملهم، وأوقات الراحة.

صندوق العمالة غير المنتظمة

وضع علي المادة 32 ضمن النصوص الإيجابية، مشيرًا إلى استحداث صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، فيما أوضح تحفظه على النص بأن يؤول فائض الصندوق للخزانة العامة، معتبرًا أن الفائض يجب استثماره أو استخدامه لتوسعة المظلة التأمينية وزيادة الخدمات.

بينما حافظت المادة 42 من المشروع على ذات العيب الذي يراه علي في القانون الحالي، إذ تتيح لشركات إلحاق العمالة بتقاضي 2% من أجر العامل عن السنة الأولى، وقال "يجب النص على حظر تقاضي أى مبالغ من العامل تحت أي مسمى والاكتفاء بما تتقاضاه تلك الشركات من أصحاب العمل".

التعديلات التي أجريت على القانون في مجلس الشيوخ. خاص للمنصة


ولفت علي إلى خلو مشروع القانون من أي بنود تنظم حقوق العاملين في شركات أداء الخدمات، مثل النظافة، والأمن والحراسة، والكول سنتر، وقال إن هذا الأسلوب بدأ يتوسع ويحتاج تنظيم لحقوق العاملين، وأي شخص موجود في موقع ينطبق عليه لائحة الأجور فيه سواء كان على قوة العمل الأصلية أو يؤدي خدمة من خلال شركة وسيطة.

تطور في حقوق العاملات

رغم هذه العيوب، لم يخرج المشروع خالي الوفاض من أي مزايا، فبحسب علي، عالجت المادة 50 من المشروع بعض العيوب في القانون الحالي بشأن عمل المرأة، موضحًا أن النص في المشروع الجديد يتيح للمرأة الحصول على إجازة وضع دون اشتراط أن تكون أمضت بالعمل 10 أشهر كما هو فى القانون 12، كما أتاح النص الجديد للمرأة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات بعد أن كانت مرتين فى القانون الحالي، ورغم أن النص المقدم من الحكومة حدَّد مدة الإجازة بثلاثة أشهر فقط، فإن لجنة مجلس الشيوخ عدلتها لتصبح أربعة أشهر ، بما يحقق المساواة بين المرأة فى القطاع الخاص والخاضعة لقانون الخدمة المدنية في الجهاز الإداري للدولة.

وهذه المادة خفضت ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى بعد ستة أشهر من الوضع.

واستمرت المادة 53 في وضع امتيازات إضافية، إذ أوضح علي أنها أتاحت للمرأة العاملة الحصول على إجازة رعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، فيما يسمح القانون الحالي بها مرتين فقط، لكن اشترط المشروع المقدم من الحكومة وجود أكثر من 50 عاملًا في المنشأة، وعدلتها اللجنة المعنية في مجلس الشيوخ، إلى 25 عاملًا في المنشأة، وهو ما اعتبر ه قيدًا على المرأة يحرمها حقوقها.

وأشار إلى النص على ضرورة تعليق جهات العمل نظام تشغيل النساء، في حالة وجود عاملة أو أكثر.

عقود العمل

المادة 70 نصت على أن عقد العمل يجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز تجديد العقد لمدد مماثلة، وتعليقًا عليها يقول علي "الأفضل لحماية العمال من استغلالهم أن يحدد المشرع طبيعة العمل محدد المدة، بمعنى أن يكون العقد محددة المدة في حالة القيام بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف اللجوء فيها من البداية إلى عقود غير محددة المدة".

وبدلًا من النص على طبيعة الأعمال غير محددة المدة باعتبارها استئناء في علاقة العمل وليس الأصل، استحدث مشروع القانون في المادة 71 حالات العقد غير محدد المدة. وينتقد علي البند الثالث في المادة التي تجعل العقد غير محدد المدة، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجمعها عن أربع سنوات، واعتبر أن الأفضل أن ينطبق عليه أثر العقد غير محدد المدة في حال تجديده لمدة زادت عن سنتين.

بشأن الفرق بين حقوق العاملين بموجب عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، قال علي إن "مشروع القانون يأخذنا في تعريفات، لكن إنهاء عقد العامل غير محدد المدة يتيحه بالإخطار، المفروض ينص على أنه عقد دائم، وعلاقة عمل مستمرة، وهذه العلاقة لا تنتهي إلا بالإخلال بعقد العمل أو ارتكاب مخالفات منصوص عليها"، ولفت إلى أن التطبيقات القضائية لأحكام محكمة النقض كانت تتعامل مع العقد غير محدد المدة على أنه دائم، لكن فلسفة مشروع القانون تُغير هذا المفهوم.

وفي تطور إيجابي نصت المادة 72 من المشروع على أن العقد من أربع نسخ بدلًا من ثلاثة، ليكون لدى العامل نسخة، وأخرى لصاحب العمل، وواحدة للتأمينات، ومثلها للجهة الإدارية.

ربط الأجر بالإنتاج

تعد المادة 79 من مشروع القانون من أهم النصوص التي توضح التغير في شكل علاقات العمل وفلسفتها، ويشير علي إلى المادة التي تنص على تشكيل واختصاصات المجلس القومي للأجور، وتحدد ربط الأجور بالإنتاج وليس الأسعار كما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 12 لسنة 2003.

نصت المادة على أن اختصاص المجلس بـ "وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج"، فيما ينص القانون الحالي على دور المجلس في "إيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".

وانتقد علي المادة 83 من المشروع التي تجعل الطعن على قرارات المجلس الأعلى للأجور أمام المحكمة العمالية، "هي منازعة إدارية بطبيعتها من الأفضل أن تكون من اختصاص مجلس الدولة لا علاقة لها بخبرات المحكمة العمالية".

واعترض المحامي الحقوقي والعمالي على المادة 112 واعتبرها بابًا للتعسف ضد العمال حيث تتيح إخضاع العامل للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والأمراض المعدية على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر، مطالبًا بالاقتصار على الأمراض المعدية فقط، وأن تكون كل سنتين وليس ستة أشهر، "وجود بعض المواد المخدرة بالدم قد يكون نتيجة تناول أدوية تحتاج إليها حالة العامل المرضية".

أما المادة 113 فكررت العيب نفسه في القانون الحالي بحسب علي، الذي أوضح أنها تقيد النشاط التضامني والعمالي بحظر جمع تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، "هذه المظاهر من ممارسات التضامن العمالي والإنساني والاجتماعي لا يجب حظرها أو اشتراط موافقة صاحب العمل عليها".

بوابة الفصل

اعتبر علي أن المادة 131 تتيح إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة من طرف صاحب العمل مقابل صرف أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل، وهو ما يمثل انتقاصًا لحقوق العمال السابقة، وقال إن إنهاء العقد غير محدد المدة دون رضاء العامل وموافقته الكتابية، بمثابة فصل تعسفي، يستحق معه العامل أجر شهرين بحد أدنى عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما كانت تحكم به المحاكم حد أدنى، حال اللجوء لها من قرارات الفصل التعسفي بحق العمل، وقال لو المشرع أراد اختصار طريق المحكمة كان من الممكن النص على شهرين عن كل سنة، واستطرد علي "هذا لا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة، في فرق بين المكافأة والتعويض"، وقال لابد من النص على صرف مكافأة شهر نهاية خدمة عن كل سنة للعامل، لو أراد صاحب العمل إنهاء العمل عليه دفع التعويض شهرين عن كل سنة، والمكافأة.


اقرأ أيضًا: ضعي طموحك جانبًا: الفصل التعسفي كعقاب مؤسسي للأم العاملة

 

تصميم: يوسف أيمن- المنصة

وتستمر المادة 133 من مشروع القانون في وضع ستار للفصل التعسفى باسم إنهاء العقد، وأوضح علي أنها "تتيح إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، وقال هذا يعني عدم اللجوء للمحكمة؛ صاحب العمل يخطر قبلها بثلاثة أشهر، ولا يوجد هنا دور للمحكمة فالقانون هيأ لصاحب العمل هذا القرار بإرادته المنفردة بشرط الإخطار فقط قبلها بثلاثة أشهر".

تقييد حق الإضراب

ومع تفنيد نصوص مشروع القانون الخاصة بالمنازعات العمالية، لفت علي إلى تعريف الإضراب السلمي بحسب النص الجديد، بأنه "اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا".

واعتبر المحامي العمالي أن المشرِّع بدأ في التعريف الوراد بالمادة 24 من مشروع القانون التمهيد لتضييق الحق في الإضراب من خلال ربطه باستنفاد طرق التسوية الودية، لافتًا إلى أن هذا القيد غير موجود بالمادة 192 من القانون 12، موضحًا أن هذا "يتيح اعتبار أي إضراب عن العمل قبل استنفاد التسوية الودية بأنه إضراب غير سلمي".

توقف علي أمام المادة 171 من المشروع التي أضافت فقرة جديدة تحظر على العمال الإضراب عن العمل أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالي أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية، موضحًا أن هذا النص لم يكن موجودًا في المادة 150 من القانون 12، وقال إن هذا النص "يعصف بالحق الدستورى فى الإضراب السلمي عن العمل ويحرم العمال من ممارسته أثناء فترة تسوية المنازعات الجماعية العمالية".

واستمرارًا لفلسفة مشروع القانون وأهدافه، يوضح علي أن المادة 204 ضيقت من نطاق المصالح التي يجوز للعمال ممارسة الإضراب بسببها، مشيرًا إلى أنها "جعلت للعمال حق الإضراب للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية فى حين كان النص في القانون 12 يجعل إضراب العمال دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية".

وكرر المشروع العيوب نفسها الواردة في قانون العمل الحالي، فأوضح علي أن "المادة 206 من المشروع استمرت في حظر الإضراب عن العمل أو حتى الدعوة إليه أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها"، وقال إن "هذا النص يحظر على العامل هذا الحق الدستوري أثناء سريان الاتفاقية فى تجاهل واضح لإمكانية تضمن الاتفاقية شروط مضرة بالعمال لم يلحظها عند الصياغة واكتشفوا أضرارها أثناء التطبيق".

وكذلك حظر مشروع القانون الإضراب خلال الظروف الاستثنائية أو في المنشآت الحيوية التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، كما نص على وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.