مجلس النواب
نواب بالبرلمان في جلسة سابقة.

"النواب" يقر تغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.. ووكيل "حقوق الإنسان" يسأل عن "التحرش بالرجل"

صفاء عصام الدين
منشور الأحد 12 نوفمبر 2023 - آخر تحديث الأحد 12 نوفمبر 2023

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمتي التحرش والتنمر، أضاف وسائل النقل وأماكن العمل لنصوصه، كما غلّظ العقوبة حال تمت في "الظرف المشدد"، وهو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا. في وقت أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى "أهمية" التعديل للتعامل مع الصور المستحدثة من هذه الجرائم التي تقع في وسائل النقل أو أماكن العمل. 

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي ناقشته ووافقت عليه الخميس الماضي.

وفي الوقت الذي وافق فيه الأعضاء على التعديلات المطروحة، طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، أيمن أبو العلا بمراجعة التعديلات، مشددًا على رفضه العقوبات السالبة للحرية، وقال "لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات".

وأوضح في الوقت نفسه أنه "لا يدافع عن التحرش، ولكنه يطالب بتفعيل المبادئ القانونية". وعارض أبو العلا طريقة التعامل مع الرجل باعتباره المتهم دائمًا بالتحرش، وتساءل "ماذا لو كان الرجل هو الذي تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود".

ولفت النائب إلى دراسة لـ"يونيسيف" تكشف عن "تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش"، كما قال إن إحصائيات مركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أعلنت عن "تعرض نسبة 9% من الرجال للتحرش من قبل النساء". 

بينما  أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعديلات القانونية المطروحة ليست الوسيلة الوحيدة لمواجهة جريمة التحرش، مطالبة بتفعيل دور الإعلام والمساجد والكنائس بالجريمة.

وقالت مها "المسألة لا ترتبط بالعقوبات فقط عند الحديث عن التحرش، هناك مشكلة كبرى في تطبيق القانون والوعي والمعرفة بتلك الظاهرة، فلا نحتاج إلى مجرد بيانات في تلك الجزئية الخاصة بالتوعية، ولكن مطلوب أدوار مضاعفة من رجال الدين في المساجد والكنائس، وحلول خارج الصندوق من رجال الإعلام أيضًا". وبموجب تعديل المادة 206 مكرر أ "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

وتكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

وبشأن تغليظ العقوبة نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه "إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وبشأن جريمة التنمر، أضافت التعديلات أيضًا وقوع الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل، كما ضاعفت الحد  الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في العقوبة في حالة الظرف المشدد.